Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 89

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان
  3. مسألة التطوع بالأذان

[مسألة التطوع بالأذان]

] : إذا لم يوجد من يتطوع بالأذان. . رزق الإمام من سهم المصالح من يؤذن.

قال الشافعي ﵀: (ولا أحسب بلدًا تخلو من متطوع بالأذان) .

فإن أراد أن يستأجر رجلا للأذان. . فهل يصح عقد الإجارة عليه؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز، وهو اختيار الشيخ أبو حامد؛ لما روي: «أن النبي ﷺ قال لعثمان بن أبي العاص: " اتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا» .

قال الشيخ أبو حامد: وكذلك لا تصح الإجارة على القضاء، والإمامة الكبرى والصغرى، والجهاد.

والوجه الثاني: يصح الاستئجار على الأذان، وهو اختيار القاضي أبي الطيب ﵀، وابن الصباغ.

وبه قال أبو حنيفة؛ لأنه إعلام بوقت الصلاة، فيصح الاستئجار عليه، كالمواقيتي.

فإذا قلنا بهذا. . فهل يختص عقد الإجارة عليه بالإمام، أو يصح منه ومن غيره من الناس؟ فيه وجهان، حكاهما في " الإبانة " [ق \ ٦٠] .

وبالله التوفيق * *

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 89 (Shamela #21721, hlm. urut 527)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.