Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 10, halaman 467

  1. كتاب اللعان
  2. باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام
  3. مسألة: الأحكام التي تتعلق باللعان
  4. فرع: القذف برجل معين

دليلنا: ما روي: أن النبي ﷺ قال: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدا» .

فأخبر أن المتلاعنين لا يجتمعان، وأن الفرقة وقعت بينهما باللعان.

ولأنها فرقة متجردة عن عوض لا تنفرد به المرأة، فوجب أن يقع بقول الزوج وحده، كالطلاق.

فقولنا: (متجردة عن عوض) احتراز من الخلع.

وقولنا: (لا تنفرد به المرأة) احتراز من الفسخ بالعنة والإعسار بالنفقة.

وأما الجواب عن رواية ابن عمر، وابن عباس: فهذه قضية في عين لا يمكن ادعاء العموم فيها، فيحتمل أنه أراد: فرق بينهما في الزوجية، ويحتمل أنه فرق بين أبدانهما. وخبرنا: هو قول النبي ﷺ، ظاهر لا احتمال فيه.

وأما الجواب عن خبر العجلاني: فإن معنى قول النبي ﷺ: " لا سبيل لك عليها "، أي: إلى الإمساك والطلاق؛ لأنها قد بانت منه باللعان؛ لأن العجلاني ظن أن الفرقة لم تقع باللعان، فلذلك طلقها؛ ولهذا لما قال له النبي ﷺ: " لا سبيل لك عليها ".. قال: أين مالي؟ أي: إذا لم يكن لي إمساكها ولا طلاقها.. فأين الذي أعطيتها؟ فقال النبي ﷺ: " إن كنت صادقا.. فبما استحللت من فرجها " - يعني: أنك دخلت بها - وإن كنت كاذبا.. فأبعد "، يعني: أنك دخلت بها، وكذبت عليها.

الحكم الخامس: أن الفرقة باللعان فسخ، ويقع به التحريم مؤبدا.

وقال مالك، وربيعة، وداود: (لا يقع زوال الفراش والتحريم إلا بلعانهما جميعا) .

وقال أبو حنيفة، ومحمد: (الفرقة الواقعة باللعان طلقة ثانية، ولا يتأبد التحريم) .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 10، ص 467 (SanadKitab #21721, hlm. urut 5331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.