Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 10, hlm. 477

  1. كتاب اللعان
  2. باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام
  3. مسألة: قذفها وباشر اللعان ولم يتمه
  4. فرع: قذفها ثم أعتق فطالبته بالحد

فإذا طالبتهما.. كان لكل واحد منهما درء الحد عن نفسه باللعان؛ لأن كل واحد منهما قذفها وهي زوجته، فإن عارضتهما باللعان.. لم يجب على أحدهما حد، وإن لاعنها، ونكلت عن جوابهما باللعان.. نظرت:

فإن قذفها الأول وهي بكر، وقذفها الثاني وهي محصنة.. وجب عليها للأول حد بكر، وهو: جلد مائة، وتغريب عام، ووجب عليها للثاني حد محصنة، وهو: الرجم.

وعلى هذا يحمل ما روي «عن علي بن أبي طالب ﵁: أنه جلد امرأة يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله ﷺ»

وإن كانت بكرا في حال قذفهما لها.. ففيه وجهان:

[أحدهما] : قال ابن الحداد: يجب عليها حدان؛ فتجلد للأول، ثم تترك حتى يبرأ ظهرها، ثم تجلد للثاني؛ لأن اللعان بينة يختص بها الزوج، فلا يتعدى إلى غيره، فيجب الأول بلعان الأول، والثاني بلعان الثاني.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 10، ص 477 (Shamela #21721, hlm. urut 5341)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.