Lewati ke konten

Kitab: البيان في مذهب الإمام الشافعي · Pengarang: العمراني

Baca Juz 10, halaman 485

  1. كتاب الأيمان
  2. باب من تصح يمينه وما تصح به اليمين

وأجمعت الأمة على انعقاد اليمين

إذا ثبت هذا فإن اليمين تنعقد من كل بالغ عاقل مختار قاصد إلى اليمين.

فأما الصبي والمجنون والنائم فلا تصح يمينه؛ لقوله ﵊: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق» .

وهل تنعقد يمين السكران؟ فيه طريقان، مضى ذكرهما في الطلاق.

ولا تنعقد يمين المكره؛ لما روى أبو أمامة: أن النبي ﵊ قال: «ليس على مقهور يمين» .

وأما (لغو اليمين) : فلا ينعقد، وهو: الذي يسبق لسانه إلى الحلف بالله من غير أن يقصد اليمين، أو قصد أن يحلف بالله: لا أفعل كذا، فسبق لسانه وحلف بالله: ليفعلنه، وسواء في ذلك الماضي والمستقبل.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 10، ص 485 (Shamela #21721, hlm. urut 5347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.