Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 10, hlm. 589

  1. كتاب الأيمان
  2. باب كفارة اليمين
  3. مسألة: يختص العتق بالرقبة المؤمنة

الفدية لليوم الذي تريد فطره، وهل يجوز إخراج الفدية ليوم بعده؟ فيه وجهان، كالوجهين في تقديم الزكاة لعامين.

[مسألة: يختص العتق بالرقبة المؤمنة]

فإن أراد أن يكفر بالعتق.. أعتق رقبة مؤمنة، على ما ذكرناه في الظهار.

وإن أراد أن يكفر بالإطعام.. أطعم عشرة مساكين، كل مسكين مدا من الطعام، على ما ذكرناه في الظهار.

وإن أراد أن يكفر بالكسوة.. كسا عشرة مساكين، كل مسكين ما يقع عليه اسم الكسوة، من قميص، أو عمامة، أو سراويل، أو رداء، أو إزار، أو مقنعة، أو خمار.

وقال مالك، وأحمد: (لا يجزئه إلا ما يجزئ فيه الصلاة) .

قال أبو يوسف ومحمد: لا يجزئه السراويل والعمامة.

دليلنا: أن الشرع ورد بالكسوة مطلقة، وليس له عرف يحمل عليه، فوجب حمله على ما يقع عليه اسم الكسوة، واسم الكسوة يقع على العمامة والمقنعة والخمار والسراويل، فأجزأه، كالقميص، وهل تجزئ فيه القلنسوة؟ فيه وجهان:

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 10، ص 589 (Shamela #21721, hlm. urut 5451)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.