Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 11, hlm. 12

  1. كتاب العدد
  2. مسألة العدة على المطلقة الحائل والحامل
  3. فرع أقل مدة الحمل

وأما أكثر مدة الحمل: فاختلف الناس فيه على أربعة مذاهب:

فمذهبنا: أن أكثر مدة الحمل أربع سنين.

وذهب الزهري، وربيعة، والليث إلى: أن أكثر مدة الحمل سبع سنين.

وذهب الأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، وعثمان البتي إلى: أن أكثر مدة الحمل سنتان، وروي ذلك عن عائشة.

وعن مالك ثلاث روايات:

إحداهن: كقولنا.

والثانية: كقول الزهري، وهو الصحيح عنه.

والثالثة: كقول أبي حنيفة.

والرابعة: ذهب أبو عبيد إلى: أنه لا حد لأكثره.

دليلنا: أن كل ما ورد به الشرع مطلقا وليس له حد في اللغة ولا في الشرع.. كان المرجع في حده إلى الوجود، وقد ثبت الوجود فيما قلناه.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 12 (Shamela #21721, hlm. urut 5466)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.