Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 11, hlm. 30

  1. كتاب العدد
  2. مسألة الأمة المطلقة الحامل

[مسألة الأمة المطلقة الحامل]

وإن كانت المطلقة أمة، فإن كانت حاملا.. كانت عدتها بوضع الحمل؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] [الطلاق: ٤] . ولم يفرق. ولأنه لا يمكن استبراء رحمها مع كونها حاملا إلا بوضعه، فهي كالحرة. وإن كانت حائلا.. نظرت:

فإن كانت من ذوات الأقراء.. اعتدت بقرأين، وهو قول كافة العلماء.

وقال داود وشيعته: (تعتد بثلاثة أقراء) .

دليلنا: ما روى ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ قال: «يطلق العبد تطليقتين، وتعتد الأمة بحيضتين» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 30 (Shamela #21721, hlm. urut 5484)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.