Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 11, hlm. 35

  1. كتاب العدد
  2. مسألة عدة وفاة الزوج للحامل والحائل

فإن قيل: فقد ذكر الله الآية بعد هذه الآية، وهي قوله: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة: ٢٤٠] [البقرة: ٢٤٠] ، فلم أخذتم بالتي قبلها؟

قلنا: لأن هذه الآية منسوخة بالتي قبلها، والدليل عليها: ما روت أم سلمة: «أن امرأة أتت النبي- ﷺ، وقالت: إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينيها، أفنكحلها؟ فقال النبي- ﷺ: " لا - قالها مرتين أو ثلاثا - إنما هي أربعة أشهر وعشرا، وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة في رأس الحول» . فأخبر النبي- ﷺ: أن العدة كانت حولا، وأنها الآن أربعة أشهر وعشر.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 35 (Shamela #21721, hlm. urut 5489)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.