Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 116

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة
  3. مسألة ستر العورة من شروط الصلاة
  4. فرع انكشاف جزء من العورة

قال ابن عباس: يعني: (الثياب عند الصلاة) .

وروت عائشة ﵂: أن النبي ﷺ قال: «لا يقبل الله صلاة امرأة حائض إلا بخمار» .

وقد روي: " امرأة تحيض " (تحيض) أي: التي وجبت عليها الصلاة.

[فرع انكشاف جزء من العورة]

] . فإن انكشف شيء من العورة مع القدرة على السترة ... لم تصح صلاته.

وقال أبو حنيفة (إن بان من العورة المغلظة، وهي: القبل والدبر قدر الدرهم في الصلاة.. لم تبطل الصلاة، وإن بان منها أكثر من ذلك ... بطلت. وإن بان من العورة المخففة، وهي: ما عداهما، -أقل من الربع.. لم تبطل -هذا في الرجل- وأما المرأة: فإن انكشف ربع شعرها، أو ربع فخذها، أو ربع بطنها.. بطلت صلاتها، وإن كان أقل من ذلك. . لم تبطل) .

وقال أبو يوسف: إن انكشف من ذلك أقل من النصف ... لم تبطل.

دليلنا: أن هذا حكم يتعلق بالعورة، فاستوى فيه القليل، والكثير، كالنظر.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 116 (Shamela #21721, hlm. urut 554)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.