Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 11, hlm. 109

  1. كتاب العدد
  2. باب اجتماع العدتين
  3. مسألة طلقها بعد الدخول ثم راجعها أثناء عدتها
  4. فرع طلق العبد أمة رجعيا ثم عتقت

وإذا قلنا: إنها تبني على الأولى.. فعلى ماذا تبني؟ فيه طريقان:

[الطريق الأول] : من أصحابنا من قال: فيه قولان:

أحدهما: تبني على عدة أمة.

والثاني: تتم عدة حرة. كما لو كانت تحت حر وطلقها، ثم أعتقت.. فإن فيه قولين.

و [الطريق الثاني] : من أصحابنا من قال: تتم عدة حرة، قولا واحدا؛ لأن الفسخ هاهنا طرأ على العدة، والفسخ يوجب العدة، فغيرها، بخلاف ما لو أعتقت تحت حر، أو تحت عبد، ولم تختر الفسخ.. فإن العتق لا يوجب العدة، فلم يغيرها.

وإن لم تختر الفسخ.. نظرت:

فإن لم يراجعها حتى بانت.. فلا يلزمها استئناف العدة، ولكن هل تتم عدة حرة، أو أمة؟ فيه قولان، مضى ذكرهما.

وإن راجعها قبل انقضاء العدة.. فلها أن تختار فسخ النكاح، فإن اختارت الفسخ.. فهل يلزمها استئناف العدة، أو يجوز لها أن تبني على الأولى؟ فيه طريقان:

[أحدهما] : من أصحابنا من قال: فيه قولان، كالطلاق.

و [الثاني] : منهم من قال: يلزمها أن تستأنف العدة، قولا واحدا؛ لأنها فسخت النكاح وهي زوجة.

فإذا قلنا: إنها تستأنف العدة.. استأنفت عدة حرة.

وإذا قلنا: تبني.. فهل يلزمها أن تتم عدة حرة، أو أمة؟ فيه طريقان، مضى ذكرهما.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 109 (Shamela #21721, hlm. urut 5563)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.