Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 11, hlm. 138

  1. كتاب الرضاع

هل لك في ابنة عمك حمزة؛ فإنها أجمل فتاة في قريش؟ فقال: أما علمت أن حمزة أخي من الرضاع، وأن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب؟»

ويدل على ثبوت الحرمة به: ما روي: «أن وفد هوازن قدموا على رسول الله ﷺ، فكلموه في سبي أوطاس، فقال رجل من بني سعد: يا محمد، إنا لو كنا مجلنا للحارث بن أبي سمرة أو للنعمان بن المنذر، ثم نزل منزلك هذا منا.. لحفظ ذلك لنا وأنت خير للمكفولين، فاحفظ ذلك» وإنما قالوا له ذلك؛ لأن حليمة التي أرضعت النبي ﷺ كانت من بني سعد بن بكر بن وائل، ولم ينكر النبي ﷺ قولهم.

ومعنى قوله: (ملجنا) ، أي: أرضعنا، و (الملج) : هو الرضاع.

وروى الساجي في كتابه، «عن أبي الطفيل: أنه قال: رأيت النبي ﷺ وهو بالجعرانة وهو يقسم لحمًا، فجاءته امرأة، فدنت منه، ففرش لها إزاره، فجلست عليه، قلت: من هذه؟ قال: هذه أمه التي أرضعته» وإنما أكرمها لأجل الحرمة التي حصلت بينهما بالرضاع، فدل على: أن الحرمة تثبت به.

وإذا ثبت هذا: فبلغت المرأة سن الحيض، وثار لها لبن.. فإنه يكون طاهرًا ناشرًا للحرمة، يجوز بيعه، ويضمن بالإتلاف، ويجوز الاستئجار عليه.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 138 (Shamela #21721, hlm. urut 5590)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.