Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 11, hlm. 229

  1. كتاب النفقات
  2. باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها
  3. مسألة اختلاف الزوجين في دفع النفقة
  4. فرع ادعاؤها التمكين وإنكاره

وإن طلق امرأته طلقة رجعية وولدت، واتفقا على وقت الطلاق، واختلفا في الولادة: فقال الزوج: ولدت بعد الطلاق، فلا رجعة لي ولا نفقة لك. وقالت المرأة: بل ولدت قبل الطلاق، فعلي العدة ولك الرجعة، ولي عليك النفقة.. فلا رجعة للزوج؛ لأنه أقر بسقوط حقه منها، وله أن يتزوج بأختها وبأربع سواها، وعلى الزوجة العدة؛ لأنها مقرة بوجوبها عليها، وتحلف المرأة: أنها ولدت قبل أن يطلقها، وتستحق النفقة؛ لأنهما اختلفا في وقت ولادتها، وهي أعلم بها، ولأنهما اختلفا في سقوط نفقتها، والأصل بقاؤها حتى يعلم سقوطها.

وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 229 (Shamela #21721, hlm. urut 5680)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.