Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 11, hlm. 248

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم
  3. مسألة نفقة الأب واجبة على الابن
  4. فرع النفقة على الوالدة

فلما بلغت السن والغاية التي ... إليها مدى ما فيك كنت أؤمل

جعلت جوابي غلظة وفظاظة ... كأنك أنت المنعم المتفضل

فليتك إذ لم ترع حق أبوتي ... فعلت كما الجار المجاور يفعل

قال جابر: فقبض رسول الله ﷺ بتلابيب الابن، وقال: " أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك " ثلاثًا» .

[فرع النفقة على الوالدة]

] : ويجب على الولد نفقة الأم.

وقال مالك: (لا يجب) .

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: ٢٣] [الإسراء: ٢٣] ، وقَوْله تَعَالَى: ﴿وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا﴾ [العنكبوت: ٨] [العنكبوت: ٨] ، وقَوْله تَعَالَى:

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 248 (Shamela #21721, hlm. urut 5699)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.