Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 11, hlm. 271

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم
  3. مسألة نفقة العبد والأمة على السيد
  4. فرع طلب العطاء والإتاوة من أجر العبد

[فرع تكليف المملوك بما يقدر عليه]

ولا يكلف عبده وأمته من العمل إلا ما يطيقان الدوام عليه؛ لقوله ﷺ: «ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق» . قال الشافعي ﵁: (يعني: إلا ما يطيق الدوام عليه، لا ما يطيق يوماً أو يومين أو ثلاثة، ثم يعجز) . ولأن ما لا يمكنه الدوام عليه.. يلحقه الضرر بفعله، فلم يكلفه إياه.

وإن أتت أمته بولد من نكاح أو زناً، فإن كان لبنها وفق ولدها.. لم يكن للسيد أن يؤاجرها للرضاع؛ لأنها إذا أرضعت مع ولدها آخر.. أضر بولدها، وذلك لا يجوز، وإن كان لبنها فوق كفاية ولدها، أو كان ولدها يستغني عن لبنها بالطعام والشراب.. فللسيد أن يسترضعها فيما لا يحتاجه ولدها؛ لأنه لا ضرر على ولدها بذلك.

قال المسعودي [في " الإبانة "] : فطام ولد أمته حق للسيد، وله أن يفطمه قبل الحولين إذا لم يضر بالولد، بخلاف ولد الزوجين، فإنه لا يفطم قبل الحولين إلا باتفاقهما، وأما بعد الحولين: فمن طلب الفطام منهما أجيب إليه.

[فرع طلب العطاء والإتاوة من أجر العبد]

وإن أراد السيد أن يخارج عبده أو أمته، فقال السيد: خارجتك على أن تعطيني كل يوم من كسبك كذا، والباقي لك، ورضي العبد بذلك.. نظرت:

فإن كان كسبه يفي بما جعله السيد لنفسه وبنفقة العبد.. جاز ذلك، ولم يكره؛ لأنه إذا فعل ذلك.. حرص العبد في الكسب، وربما حصل له أكثر من المعتاد، فيوسع على نفسه في النفقة.

وإن كان كسبه لا يفي بهما في العادة.. لم يكن له ذلك، ومنعه السلطان من

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 271 (Shamela #21721, hlm. urut 5722)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.