Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 11, hlm. 277

  1. كتاب النفقات
  2. باب الحضانة
  3. مسألة لا حضانة لرقيق ومعتوه ونحوه
  4. فرع زواج المطلقة يسقط حقها من الحضانة

رسول الله ﷺ تحتي - يعني: ابنة ابن عمها - وقال زيد: أنا أحق بها؛ لأنها ابنة أخي - وكان رسول الله ﷺ آخى بين حمزة وزيد بن حارثة - فقضى بها رسول الله ﷺ لخالتها، وقال: " الخالة أم ". فقضى بها للخالة وهي مزوجة» .

ودليلنا: ما روى «عبد الله بن عمرو بن العاص: أن امرأة أتت النبي ﷺ وقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وإن أباه طلقني، ويريد أن ينزعه مني، فقال رسول الله ﷺ: " أنت أحق به ما لم تنكحي» .

وروى أبو هريرة: أن النبي ﷺ قال: «الأم أحق بولدها ما لم تتزوج» . ولأنها إذا تزوجت.. استحق الزوج الاستمتاع بها إلا في وقت العبادة، فلا تقوم بحضانة الولد.

وأما الآية: فالمراد بها: إذا لم يكن هناك أب يستحق الحضانة، أو كان ورضي.

وأما زينب وابنة حمزة: فلأنه لم يكن هناك من النساء من يستحق الحضانة خالية من الأزواج.

إذا ثبت هذا: فإن طلقت الزوجة طلاقاً بائناً أو رجعياً.. عاد حقها من الحضانة.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 277 (Shamela #21721, hlm. urut 5728)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.