Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 135

  1. كتاب الصلاة
  2. باب استقبال القبلة

[في" الإبانة " ق\٦١\أ] ، بناء على القولين في الطائف، إذا استقبل الحجر ببعض بدنه.

وإن دخل الكعبة، وصلى فيها. . صحت الصلاة، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلًا.

وقال ابن جرير: لا يصح فيها فرض ولا نفل.

وقال مالك: (يصح فيها النفل دون الفرض) .

دليلنا، - على ابن جرير - ما روى بلال: «أن النبي ﷺ دخل الكعبة، وصلى فيها ركعتين» .

وعلى مالك: أنه متوجه إلى جزء من البيت، فجازت فيه صلاة الفرض، كما لو كان خارج البيت.

إذا ثبت هذا: فروي: أن النبي ﷺ قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 135 (Shamela #21721, hlm. urut 573)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.