Lewati ke konten

Kitab: البيان في مذهب الإمام الشافعي · Pengarang: العمراني

Baca Juz 11, halaman 392

  1. كتاب الجنايات
  2. باب القصاص في الجروح والأعضاء
  3. مسألة قتل جماعة

والرجلين.. لا يجوز أخذ اليمنى منه باليسرى، ولا اليسرى باليمنى.

وقال ابن شبرمة: يجوز.

دليلنا: أن كل واحد منهما يختص باسم ينفرد به، فلا يؤخذ بغيره، كما لا تؤخذ اليد بالرجل.

وكذلك: لا يؤخذ الجفن الأعلى بالجفن الأسفل، ولا الأسفل بالأعلى، وكذلك الشفتان مثله.

ولا تؤخذ سن بسن غيرها، ولا إصبع بإصبع غيرها، ولا أنلمة بأنملة غيرها، كما لا تؤخذ نفس بجناية نفس غيرها، ولا يؤخذ ذلك وإن رضي الجاني والمجني عليه.

وكذلك: إذا رضي الجاني بأن يؤخذ العضو الكامل بالناقص، والصحيح بالأشل.. لم يجز؛ لأن الدماء لا تستباح بالإباحة.

[مسألة قطع عضوه ثم قتله]

إذا قطع يد رجل، ثم عاد فقتله.. كان له أن يقطع يده، ثم يقتله، وبه قال أبو حنيفة.

وقال أبو يوسف، ومحمد: ليس له إلا القتل.

دليلنا: قوله تعلى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤] (البقرة: ١٩٤) وهذا قد اعتدى بقطع اليد، فلم يمنع من قطع يده.

ولأنهما جنايتان يجب القصاص في كل واحدة منهما إذا انفردت، فوجب القصاص فيهما عند الاجتماع، كقطع اليد والرجل.

[مسألة قتل جماعة]

إذا قتل واحد جماعة.. قتل بواحد، وأخذ الباقون الدية.

وقال أبو حنيفة، ومالك: (يقتل بالجماعة، فإن بادر واحد وقتله.. سقط حق الباقين) . وهو قول بعض أصحابنا الخراسانيين.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 392 (Shamela #21721, hlm. urut 5840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.