Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 151

  1. كتاب الصلاة
  2. باب استقبال القبلة
  3. مسألة في التنفل على الراحلة

وإن لم يجد من يتعلم منه إلا في آخر الوقت، وضاق الوقت عن التعلم والاجتهاد، أو كان محبوسا في موضع لا يتمكن فيه من الاجتهاد. . فهل يجزئه أن يقلد غيره؟ على الطرق الثلاث في المسألة قبلها.

إذا ثبت هذا: فإن تعلم ما يكفي من دلائل القبلة فرض من الفرائض الأعيان؛ لأنه لا يمكنه أداء الصلاة إلا بذلك.

[فرع الغريق والمريض]

] . قال في " الإبانة " [ق\٦٠] : إذا بقي الغريق على خشبة في البحر. . فإن يصلي على حسب حاله، وهل يعيد؟ فيه قولان.

وإن لم يجد المريض من يوجهه إلى القبلة. . صلى كيف أمكنه، فمن أصحابنا من قال في وجوب الإعادة عليه القولان في الغريق.

ومنهم من قال: يعيد، قولا واحدا؛ لأن ذلك نادر.

[مسألة في التنفل على الراحلة]

] : يجوز التنفل في السفر على الراحلة حيثما توجه إلى جهة مقصده؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥] [البقرة: ١١٥] ، قال ابن عمر: نزلت هذه الآية في التطوع.

وروى ابن عمر قال: «رأيت النبي ﷺ يصلي على حماره متوجها إلى خيبر» .

ومن توجه إلى خيبر من المدينة. . فإنه يستدبر القبلة.

ويجوز ذلك في السفر الطويل والقصير.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 151 (Shamela #21721, hlm. urut 589)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.