Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 11, hlm. 459

  1. كتاب الديات
  2. باب من تجب الدية بقتله وما تجب به الدية من الجنايات
  3. مسألة حفر بئرا فوقع بها شخص ومات
  4. فرع حفر بئرا في أرض مشاع

وضع أحدهما حجراً والآخر سكيناً، وعثر بالحجر على السكين.. فإن الضمان على واضع الحجر.

والثاني: أن الضمان على واضع السكين؛ لأن تلفه حصل بوقوعه على السكين قبل وقوعه في البئر.

وإن حفر رجل بئراً في طريق المسلمين وطمها، فجاء آخر، فأخرج ما طمت به.. ففيه وجهان:

أحدهما: يجب الضمان على الحافر؛ لأنه المبتدئ بالتعدي.

والثاني: أن الضمان على الثاني؛ لأن تعدي الأول قد زال بالطم.

[فرع حفر عبد بئراً فعتق ثم وقع فيها إنسان]

وإن حفر العبد بئراً في طريق المسلمين، فأعتقه سيده، ثم وقع في البئر إنسان ومات.. وجب الضمان على العتيق.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: (يجب الضمان على سيده؛ لأن الجناية حصلت بالحفر، فهو كما لو جرح إنساناً، ثم أعتق، ثم مات المجروح) .

ودليلنا: أن التلف حصل بعد الحرية، فكان الضمان عليه، كما لو قتله، ويفارق الجناية؛ لأنها حصلت قبل الحرية.

[فرع حفر بئراً في أرض مشاع]

] : وإن حفر بئراً في ملك مشترك بينه وبين رجلين بغير إذنهما، وتلف بها إنسان.. قال ابن الصباغ: فقياس المذهب: أن جميع الدية على الحافر.

وقال أبو حنيفة: (تجب عليه ثلثا الدية) .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 459 (Shamela #21721, hlm. urut 5905)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.