Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 11, hlm. 505

  1. كتاب الديات
  2. باب أروش الجنايات

[باب أروش الجنايات]

الجنايات على ما دون النفس شيئان: جراحات، وأعضاء.

فأما الجراحات: فضربان: شجاج في الرأس والوجه، وجراحات فيما سواهما من البدن.

فأما الشجاج في الرأس والوجه: فعشرة: الخارصة، والدامية، والباضعة، والمتلاحمة، والسمحاق، والموضحة، والهاشمة، والمنقلة، والمأمومة، والدامغة، وقد مضى بيانها.

والتي يجب فيها أرش مقدر من هذه الشجاج: الموضحة، والهاشمة، والمنقلة، والمأمومة. وأما الموضحة: فيجب فيها خمس من الإبل، صغيرة كانت أو كبيرة، وبه قال أكثر الفقهاء.

وقال مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: (إن كانت في الأنف أو اللحى الأسفل.. وجبت فيها حكومة) . وقال ابن المسيب رحمة الله عليه: يجب في الموضحة عشر من الإبل.

دليلنا: ما روى عمر بن الخطاب ﵁ وأرضاه: أن النبي ﷺ قال: «في الموضحة خمس من الإبل» .

وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي ﷺ قال: «وفي المواضح خمس من الإبل» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 505 (Shamela #21721, hlm. urut 5951)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.