Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 11, hlm. 539

  1. كتاب الديات
  2. باب أروش الجنايات
  3. مسألة في اليدين الدية

[مسألة ما يجب في اللحيين]

] : ويجب في (اللحيين) - وهما: العظمان اللذان ينبت عليهما الأسنان - الدية؛ لأن فيهما منفعة وجمالًا، وفي أحدهما نصف الدية؛ لأن ما وجبت الدية في اثنين منه.. وجب في أحدهما نصفها، كالعينين.

وإن قلع اللحيين وعليهما الأسنان.. فحكى المسعودي [في " الإبانة "] فيه وجهين:

أحدهما: لا يجب عليه إلا دية واحدة، كما لو قطع الأصابع مع الكف.

والثاني - وهو قول أكثر أصحابنا العراقيين -: أنه يجب في اللحيين الدية، وفي كل سن خمس من الإبل؛ لأن كل واحد منهما يجب فيه دية مقدرة، فلم يدخل أحدهما في الآخر، كدية الأسنان والشفتين، ولأن اللحيين كانا موجودين قبل الأسنان، فلم يتبعا ما حدث عليهما من الأسنان، والكف والأصابع وجدا معًا، فتبع الكف الأصابع.

[مسألة في اليدين الدية]

] : وفي اليدين الدية، وفي إحداهما نصف الدية؛ لما روى معاذ ﵁: أن النبي ﷺ قال: «وفي اليدين الدية، وفي الرجلين الدية» .

وروى عمرو بن حزم ﵁: أن النبي ﷺ قال: «وفي اليد خمسون من الإبل، وفي الرجل خمسون من الإبل» . وهو قول عمر، وعلي ﵄ وأرضاهما، ولا مخالف لهما في الصحابة ﵃. ولأن فيهما جمالًا ومنفعة.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 539 (Shamela #21721, hlm. urut 5985)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.