Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 11, hlm. 546

  1. كتاب الديات
  2. باب أروش الجنايات
  3. مسألة ما يجب في كسر الصلب
  4. فرع ما يجب في ذهاب الجماع

ولأن المشي منفعة جليلة، فشابه البصر والسمع.

وإن لم يذهب المشي، وإنما يحتاج في مشيه إلى عكازة.. وجب فيه حكومة، وإن لم يحتج إلى عكازة ولكنه يمشي مشيًا ضعيفًا.. وجبت عليه حكومة أقل من الحكومة الأولى. وإن عاد مشيه كما كان إلا أن ظهره أحدب.. لزمته حكومة للشين الحاصل بذلك.

[فرع ما يجب في ذهاب الجماع]

] : وإن كسر صلبه، فذهب جماعه.. وجبت عليه الدية؛ لأنه روي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعلي ﵃ وأرضاهم، ولا مخالف لهم، ولأنه منفعة جليلة، فشابه السمع والبصر.

وإن كسر صلبه، فذهب ماؤه وبعد.. فقد قال القاضي أبو الطيب: الذي يقتضي المذهب: أنه يجب فيه الدية، وهو قول مجاهد؛ لأنه منفعة مقصودة، فوجب في

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 546 (Shamela #21721, hlm. urut 5992)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.