Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 11, hlm. 548

  1. كتاب الديات
  2. باب أروش الجنايات
  3. مسألة في الإحليل الدية
  4. فرع قطع بعض الحشفة

[مسألة في الإحليل الدية]

] : وفي الذكر الدية؛ لما روى عمرو بن حزم ﵁: أن النبي ﷺ قال: «وفي الذكر الدية» . وهو قول علي ﵁ وأرضاه، ولا مخالف له. ولأن فيه منفعة وجمالًا، فوجبت فيه الدية. وسواء قطع ذكر صبي أو شيخ أو شاب، أو ذكر خصي أو عنين؛ لعموم الخبر. وإن جنى عليه، فصار أشل، إما منبسطًا لا ينقبض، أو منقبضًا لا ينبسط.. وجبت عليه الدية، كما لو جنى على يد، فشلت.

وإن قطع رجل ذكرًا أشل.. وجبت عليه الحكومة، كما لو قطع يدًا شلاء.

والذكر الذي تجب فيه الدية هو الحشفة؛ لأن منفعة الذكر تذهب بذهابها.

فإن قطع قاطع باقي الذكر.. وجبت عليه الحكومة، كما لو قطع رجل أصابع رجل، ثم قطع آخر كفه.

وإن قطع رجل الحشفة والقضيب.. فقال أصحابنا البغداديون: تجب فيه الدية، ولا يفرد القضيب بالحكومة؛ لأن اسم الذكر يقع على الجميع، فهو كما لو قطع يده من مفصل الكوع. وقال الخراسانيون: هل يفرد القضيب بالحكومة؟ فيه وجهان. وكذلك عندهم إذا قطع المارن مع القصبة، أو قلع السن مع السنخ.. فهل تفرد القصبة عن المارن، والسنخ عن السن بالحكومة؟ فيه وجهان.

[فرع قطع بعض الحشفة]

] : وإن قطع بعض الحشفة.. ففيه قولان:

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 548 (Shamela #21721, hlm. urut 5994)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.