Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 11, hlm. 552

  1. كتاب الديات
  2. باب أروش الجنايات
  3. مسألة جراحات الرجل والمرأة

وقال ابن مسعود: (تساوي المرأة الرجل إلى أن يبلغ أرشها خمسًا من الإبل، فإذا بلغ خمسًا.. كانت على النصف من أرش الرجل، فيكون من أرش موضحتها بعيرين ونصفًا) . وبه قال شريح.

وقال زيد بن ثابت: (تساويه إلى أن يبلغ أرشها خمس عشرة من الإبل، فإذا بلغ ذلك.. كانت على النصف) . وبه قال سليمان بن يسار.

وقال عمر بن الخطاب ﵁ وأرضاه: (تساوي المرأة الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت إلى ثلث الدية.. كانت على النصف) . وبه قال ابن المسيب، ومالك، وأحمد، وإسحاق.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 552 (Shamela #21721, hlm. urut 5998)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.