Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 11, hlm. 561

  1. كتاب الديات
  2. باب أروش الجنايات
  3. مسألة لا قصاص في الشعور ولا دية

فأفضاها، فيكون خطأ محضًا، كما لو رمى هدفًا فأصاب إنسانًا، فتجب فيه دية مخففة على العاقلة.

والثاني: لا يتصور فيه الخطأ المحض؛ لأنه يكون قاصدًا إلى الفعل بكل حال.

[مسألة لا قصاص في الشعور ولا دية]

] : وأما الشعور: فلا يجب فيه قصاص ولا دية، وبه قال أبو بكر الصديق، وزيد بن ثابت ﵄.

وقال أبو حنيفة: (تجب في شعر الرأس الدية، وفي شعر الحاجبين الدية، وفي أهداب العينين الدية، وفي اللحية الدية، وهو إذا لم تنبت هذه الشعور بعد حلقها؛ لما روي: أن رجلًا أفرغ على رجل قدرًا، فتمعط شعره، فأتى عليًا ﵁ وأرضاه، فقال له: اصبر سنة، فصبر سنة، فلم ينبت شعره، فقضى فيه بالدية) .

ودليلنا: أنه إتلاف شعر، فلم يكن فيه أرش مقدر، كشعر الشارب والصدر.

وما روي عن علي ﵁ وأرضاه.. يعارضه ما روي عن أبي بكر الصديق، وزيد ﵄ وأرضاهما: أنهما لم يوجبا الدية.

إذا ثبت هذا: فإنه إذا حلق شعر رجل، أو طرح عليه شيئًا فتمعط، فإن نبت كما

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 561 (Shamela #21721, hlm. urut 6007)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.