Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 11, hlm. 623

  1. كتاب الديات
  2. باب كفارة القتل
  3. مسألة القتل بأنواعه تجب فيه كفارة

وروي: «أن عمر ﵁ وأرضاه قال: يا رسول الله، إني وأدت في الجاهلية؟ فقال النبي ﷺ: " أعتق بكل موءودة رقبة» و (الموءودة) : البنت المقتولة عندما تولد، كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك مخافة العار والفقر.

ولأنه حيوان يضمن بالكفارة إذا قتل خطأ، فوجب أن يضمن بالكفارة إذا قتل عمدًا، كالصيد. وعكسه المرتد، فإن قتل نساء أهل الحرب وذراريهم.. لم تجب عليه الكفارة؛ لأن قتلهم إنما حرم لحق المسلمين لا لحق الله، فلم تجب به الكفارة، كما لو ذبح بهيمة غيره بغير إذنه.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 623 (Shamela #21721, hlm. urut 6069)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.