Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 12, hlm. 79

  1. كتاب قتال أهل البغي
  2. باب صول الفحل
  3. مسألة: الاطلاع إلى عورة يسقط الضمان

وقال أبُو حَنِيفَة: (يجوز له قتله، ولكن يجب عليه ضمانه) .

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: ٩١] [التوبة: ٩١] ، وهذا محسن بقتله البهيمة.

ولأنه لو قصده آدمي، ولم يمكنه دفعه إلا بقتله، فقتله.. لم يجب عليه ضمانه، فلأن لا يجب عليه ضمان البهيمة أولى.

[مسألة: الاطلاع إلى عورة يسقط الضمان]

] : وإن اطلع رجل أجنبي على بيت رجل من شق أو جحر، فنظر إلى حريمه.. فله أن يرمي عينه بما يفقؤها من حصاة أو شيء خفيف، فإذا فقأها.. فلا ضمان عليه.

وقال أبُو حَنِيفَة: (ليس له أن يرميه بذلك، فإن فعل وفقأ عينه.. لزمه الضمان) .

دليلنا: ما رَوَى أبُو هُرَيرَة ﵁: أن النَّبي ﷺ قال: «لو أن امرأ اطلع عليك، فحذفته بحصاة، ففقأت عينه.. فلا جناح عليك» .

ورَوَى سهل بن سعد الساعدي: «أن رجلا اطلع من جحر في حجرة النَّبي ﷺ وكان في يد النَّبي ﷺ مدرى يحك به رأسه، فقال النَّبي ﷺ: " لو علمت أنك تنظر.. لطعنت بها عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 12، ص 79 (Shamela #21721, hlm. urut 6147)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.