Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 196

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة فيمن لا يحسن الفاتحة أو بعضها

ويعبر عن القراءة بعبارة. كما قالا في التكبير.

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: ٢٠] [المزمل: ٢٠] .

وروى عبادة بن الصامت: أن النبي ﷺ قال: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» :

[مسألة فيمن لا يحسن الفاتحة أو بعضها]

وإن كان لا يحسن الفاتحة، وضاق الوقت عن التعلم، فإن كان يحسن غيرها من القرآن. . فإنه يقرأ سبع آيات من غيرها، سواء كن من سورة، أو من سور.

وهل يعتبر أن يكون بقدر حروف الفاتحة؟

منهم من يقول: فيه قولان. ومنهم من يقول: وجهان:

أحدهما: يعتبر أن يكون بقدر حروف الفاتحة، كما يعتبر عدد الآيات.

والثاني: لا يعتبر، كما لا يعتبر في قضاء الصوم عدد الساعات.

وإن كان يحسن آية من الفاتحة. . أتى بها. وهل يلزمه تكرارها، أو يقرؤها مرة، ثم يأتي بغيرها من القرآن إن كان يحسنه، أو من الذكر؟ فيه وجهان:

أحدهما: يكررها؛ لأنها أقرب إلى الفاتحة من غيرها.

والثاني: يأتي ببقية الآيات من غيرها؛ لأن هذه الآية قد سقط فرضها بقراءتها، فينبغي أن لا يعيدها، ويأتي بغيرها؛ كما إذا وجد بعض الماء. . فإنه يغتسل به، ويتيمم.

قال ابن الصباغ: وهذا الوجه يدل على صحة السنة، في الرجل الذي قال: لا أستطيع أن أحفظ شيئًا من القرآن، فأمره النبي ﷺ أن يأتي بالذكر، وفيه: " الحمد لله ".

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 196 (Shamela #21721, hlm. urut 634)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.