Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 211

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة الرفع من الركوع

قال الشافعي: (وأستحب ذلك كله؛ لأنه يخف، ولا يثقل) .

ولا يجب التسبيح في الركوع والسجود، وهو قول كافة أهل العلم.

وقال بعض أهل الظاهر: (هو واجب فيهما) . وحكي ذلك، عن أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، وليس بصحيح عنه.

ودليلنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧] [الحج: ٧٧] . ولم يذكر التسبيح، وكذلك المسيء صلاته، لم يأمره النبي ﷺ بالتسبيح فيهما.

[فرع قصد فعل الأركان]

قال الشافعي: (فإن ركع رجل، وبلغ الموضع الذي لو أراد أن يقبض بيديه على ركبته أمكنه، ثم أراد أن يرفع رأسه، فسقط على وجهه. . أجزأه ركوعه، وكان عليه أن ينتصب قائمًا، ثم يهوي ساجدًا) .

[مسألة الرفع من الركوع]

ثم يرفع رأسه من الركوع، ويعتدل، وذلك واجب.

وقال أبو حنيفة: (لا يجب، بل لو انحط من الركوع إلى السجود. . أجزأه) .

واختلف أصحاب مالك في مذهبه:

فمنهم من قال: هو واجب عنده. كقولنا.

ومنهم من قال: مذهبه: أنه ليس بواجب عنده. كقول أبي حنيفة.

دليلنا: قول النبي ﷺ للأعرابي: «ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا» .

وروى أبو مسعود الأنصاري البدري: أن النبي ﷺ قال: «لا تجزئ صلاة لا يقيم

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 211 (Shamela #21721, hlm. urut 649)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.