Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 13, hlm. 272

  1. كتاب الشهادات
  2. مسألة الشهادة للنكاح والرجعة

أحدهما: قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣] [البقرة: ٢٨٣] ومعناه: فلم تجدوا من يشهد على الكتاب؛ لأن مجرد الكتابة لا تقع به الوثيقة.

والثاني: أن الله تعالى ذكر الوثائق في الآية ثم قال: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣] [البقرة: ٢٨٣] فأخبر أنه إذا لم يستوثق بهذه الوثائق وأمن به.. فإنه يجوز، وندب المؤتمن إلى أداء الأمانة في ذلك.

وروي: «أن النبي ﷺ ابتاع من أعرابي فرسا فتبعه ليوفيه الثمن فطفق الناس يعترضونه ويساومونه ولا يشعرون أنه باع، فنادى النبيَّ ﷺ: إن ابتعته وإلا بعته؟ فقال النبي ﷺ: " أليس قد بعته؟! " فقال الأعرابي: هلم شهيدا، فقال النبي ﷺ: " من يشهد لي؟ " فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد عليك بالبيع، فقال النبي ﷺ: " بم تشهد ولم تحضر؟! " فقال: نصدقك على أخبار السماء ولا نصدقك على أخبار الأرض! فسماه النبي ﷺ: " ذا الشهادتين» .

إذا ثبت هذا: فإنه يستحب الإشهاد على البيع؛ لما روي: أن النبي ﷺ قال: «ثلاثة لا يستجاب لهم دعوة: رجل باع ولم يشهد عليه، ورجل له امرأة سوء ولم يطلقها، ورجل دفع ماله إلى سفيه» . وهذا نهي إرشاد لا نهي تحريم.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 13، ص 272 (Shamela #21721, hlm. urut 6868)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.