Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 2, halaman 253

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة القنوت في الصلاة

وذهب الثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه إلى: (أنه غير مسنون في الصبح) ، وروي ذلك عن ابن عباس، وابن عمر، وابن مسعود، وأبي الدرداء.

وقال أبو يوسف: إذا قنت الإمام. . فاقنت معه.

وقال الإمام أحمد: (القنوت للأئمة، يدعون للجيوش، فإن ذهب إليه ذاهب. . فلا بأس) .

ودليلنا: ما روى أبو داود في " سننه "، «عن أنس: أنه سئل: هل كان رسول الله ﷺ يقنت في الصبح؟ قال: نعم، فقيل له: قبل الركوع، أو بعده؟ فقال: بل بعد الركوع» .

وفي رواية عن أنس: «ما زال رسول الله ﷺ يقنت في صلاة الصبح، حتى فارق الدنيا» . أخرجه الدارقطني.

إذا ثبت هذا: فإن محل القنوت في الصبح عندنا، بعد الركوع في الثانية، وبعد ما يقول: سمع الله لمن حمده. . . . إلى آخره.

وذهب مالك، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، إلى: (أن محله قبل الركوع) .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 253 (SanadKitab #21721, hlm. urut 691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.