Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 13, hlm. 318

  1. كتاب الشهادات
  2. باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
  3. مسألة التوبة عقب المعصية وشروطها

، فذكر الله تعالى الاستثناء عقيب رد الشهادة والتفسيق، فاقتضى الظاهر رجوعه إلى كل واحد منهما؛ لأنه يصلح لكل واحد منهما، كما لو قال رجل لامرأته: هي طالق وعبده حر إن شاء الله.. فإن الاستثناء يرجع إليهما، وعود الاستثناء إلى رد الشهادة أحرى؛ لأنه حكم، والتفسيق خرج مخرج الخبر، والاستثناء إنما يرجع إلى الحكم دون الخبر، كما لو قال لرجل: أعط زيدا درهما - وقد قدم عمرو - إلا أن يدخل الدار.. فإن الاستثناء يرجع إلى الحكم دون الخبر. وروى عمر: أن النبي ﷺ قال: «توبة القاذف إكذابه نفسه، فإذا تاب.. قبلت شهادته» وهذا نص.

[مسألة التوبة عقب المعصية وشروطها]

] : وكل من فعل معصية.. فإنه يلزمه التوبة منها؛ لقوله ﷺ وهو على المنبر: «يا أيها الناس! توبوا إلى ربكم من قبل أن تموتوا» وإذا تاب.. قبل الله توبته؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا اللَّهُ﴾ [آل عمران: ١٣٥] الآية [آل عمران: ١٣٥] . وروي: أن النبي ﷺ قال: «التوبة تجب ما قبلها» .

إذا ثبت هذا: فالتوبة توبتان: توبة في الظاهر، وتوبة في الباطن.

فأما التوبة في الباطن - وهي: التوبة فيما بينه وبين الله تعالى - فينظر في المعصية التي فعلها:

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 13، ص 318 (Shamela #21721, hlm. urut 6914)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.