Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 13, hlm. 338

  1. كتاب الشهادات
  2. باب عدد الشهود
  3. مسألة ما ثبت بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين

[مسألة ما ثبت بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين]

] : كل حق يثبت بالشاهد والمرأتين على ما مضى.. فإنه يثبت بالشاهد ويمين المدعي.

وبه قال أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وأبي بن كعب، وعمر بن عبد العزيز، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والشعبي، وشريح، وفقهاء المدينة، وربيعة، ومالك، وأحمد، وإسحاق. وقال الزهري، والنخعي، وابن شبرمة، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه: (لا يقضى بالشاهد واليمين بحال) .

دليلنا: ما روى عمرو بن دينار، عن ابن عباس: «أن النبي ﷺ قضى بالشاهد مع اليمين» . قال عمرو بن دينار: وكان ذلك في الأموال. وروى علي ﵁: «أن النبي ﷺ قضى بشهادة الشاهد الواحد مع يمين صاحب الحق» . وروى

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 13، ص 338 (Shamela #21721, hlm. urut 6934)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.