Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 289

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود التلاوة
  3. مسألة سجود التلاوة

دليلنا: أن القارئ لم يُسن له السجود، فلم يُسن للمستمع إليه، كالمأموم إذا لم يسجد الإمام.

[مسألة سجود التلاوة]

وسجود التلاوة سُنَّةٌ، وليس بواجب، وبه قال عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس، ومن الفقهاء: مالك، والأوزاعي.

وقال أبو حنيفة: (هو واجبٌ على القارئ والمستمع، إلا أنه إذا تكرر في مجلس. . لم تجب إلا الأولى، دون ما بعدها) .

دليلنا: ما روي عن زيد بن ثابت: أنه قال: «عرضت والنجم على رسول الله ﷺ، فلم يسجد منا أحدُ» .

وروي: أن عمر ﵁ قرأ على المنبر سورة فيها سجدة، فنزل، وسجد، وسجد الناس معه، فلما كان في الجُمُعَةِ الثانية. . قرأها، فتهيأ الناس للسجود، فقال: (أيها الناس على رسلكم، إن الله لم يكتبها علينا، إلاَّ أن نشاء) . وهذا بمجمع من الصحابة، ولم ينكر ذلك عليه أحد، فدل على أنه إجماع.

قال ابن الصباغ: فإن لم يسجد في موضع السجود. . لم يسجد بعد ذلك، لأنها تتعلق بسببٍ، فإذا فات. . سقطت.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 289 (Shamela #21721, hlm. urut 727)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.