Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 318

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها
  3. مسألة مكروهات الصلاة

فإن التفت يمينًا، أو شمالاً لحاجة. لم يكره؛ لما روى ابن عباس: «أن النبي ﷺ كان يلتفت يمينًا وشمالاً، ولا يلوي عنقه خلف ظهره» ، ولا تبطل به الصلاة؛ للخبر، ولأنه عملٌ قليلٌ.

وإن استدبر القبلة. . بطلت صلاته؛ لأنه ترك شرطًا من شروط الصلاة.

ويكره أن يرفع بصره إلى السماء، لما روى أنسٌ: أن النبي ﷺ قال: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة» ، حتى اشتد قوله في ذلك: «لينتهن عن ذلك، أو لتخطفنَّ أبصارهم» .

ويكره أن ينظر في صلاته إلى شيء يُلهيه من ثوب أو غيره؛ لما روي عن عائشة: أنها قالت: «كان النبي ﷺ يصلي وعليه خميصةٌ ذات أعلام، فلما فرغ. . قال: ألهتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي الجهم، فليبعها، وأتوني بأنبجانيَّةٍ» .

فإن فعل ذلك. . لم تبطل صلاته؛ لأنه لم ينقل أن النبي ﷺ أعاد الصلاة.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 318 (Shamela #21721, hlm. urut 756)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.