Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 349

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو
  3. مسألة محل سجود السهو
  4. فرع السهو في النوافل

الصلاة، فلم يفعله بعد تطاول الفصل، كما لو ترك سجدة من الصلاة، فذكرها بعد السلام، وبعد تطاول الفصل.

وأما حد القرب والبعد في ذلك: فحكى المحاملي فيه قولين:

[الأول] : قال في الجديد: (المرجع فيه إلى العرف والعادة) .

و [الثاني] : قال في القديم: (القرب: ما لم يقم من مجلسه، والبعد هو: إذا قام من مجلسه) .

وقال الحسن البصري، وابن سيرين: يسجد، ما لم يلتفت من محرابه.

وقال أبو حنيفة: (يسجد ما لم يتكلم أو يخرج من المسجد) .

دليلنا للأول - وهو الأصح -: أنه لا حد لهذا في لغة، ولا في الشرع، فرجع فيه إلى العرف والعادة، كالقبض، والحرز.

وأما إذا قلنا: إن محل سجود السهو بعد السلام للزيادة. . قال الشيخ أبو حامد والمحاملي: فإنه يكبر، ويسجد سجدتي السهو، ويتشهد، ويسلم، بلا خلاف، على المذهب؛ لما روي عن عمران بن الحصين: أنه قال: «صلَّى بنا رسول الله ﷺ صلاة، فسها فيها، فسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلَّم» ، ولأن هذا أشبه بترتيب الصلاة.

[فرع السهو في النوافل]

] : إذا سها في صلاة النفل. . سجد للسهو، ومن أصحابنا من حكى فيه قولاً آخر: أنه

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 349 (Shamela #21721, hlm. urut 787)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.