Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 364

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. مسألة أقل الجماعة

قال أبو إسحاق المروزي: ولو أن كل واحد من أهل البلد أقام الجماعة في بيته. . لم يسقط الفرض عنهم؛ لأنها لا تظهر في البلد.

وقال ابن الصباغ: إذا أقامها في بيته، بحيث يظهر ذلك في الأسواق. . سقط الفرض بذلك.

[مسألة أقل الجماعة]

وأما أقلُّ الجماعة: فإن الشافعي ﵁ قال في " الأمِّ " [١ ١٣٧] : (وإذا كانوا ثلاثة، فصلَّى بهم أحدهم. . كان ذلك جماعة، وإن كانوا اثنين، فأمَّ كل واحد بصاحبه. . رجوت أن تجزئهما الجماعة) ، ثم قال في آخر الباب: (وإن كانوا اثنين، فصلَّى أحدهما بالآخر. . كان ذلك جماعة) .

قال الشيخ أبو حامد: والذي لا خلاف فيه على المذهب، ولا بين أحد - إن شاء الله - أن الاثنين إذا أمَّ أحدهما الآخر جماعةٌ داخلة تحت قوله ﷺ: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة» .

والدليل عليه: ما روى أبو موسى الأشعري: أن النبي ﷺ قال: «الاثنان فما فوقهما جماعة» .

فإن صلى في بيته بزوجته أو جاريته، أو ولده. . فقد أتى بفضيلة الجماعة.

وأما أفضل الجماعة فكلَّما كثرت فيه الجماعة. . كان أفضل؛ لقوله ﷺ: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 364 (Shamela #21721, hlm. urut 802)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.