Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 370

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. مسألة أعذار ترك صلاة الجماعة

حاجته؛ لقوله ﷺ: «لا يُصلِّينَّ أحدكم وهو يدافع الأخبثين» .

فإن خالف وصلَّى مع ذلك. . صحَّت صلاته.

وقال أبو زيد المروزي: لا تصحُّ صلاته؛ لعموم الخبر.

والمذهب الأوَّل؛ لأنه غير محدثٍ، والخبر محمول على الاستحباب، كما قلنا في العَشَاء.

الثالث: أن يكون معه مرضٌ يشق القصد؛ لما روي: أن النبي ﷺ قال: «إذا مرض العبد. . قال الله لملائكته: ما كان يصنع عبدي؟ فيقولون: كان يصنع كذا وكذا، فيقول: اكتبوا له ثواب ما كان يعمل» .

ولأنه يشق عليه القصد.

الرابع: الخوف، وهو أن يكون عليه دين، ولا مال له يُقضى منه، ويخشى أن يحبسه غريمه إن رآه، أو يخشى السلطان ظُلمًا، فله ترك الجماعة؛ لما روي عن ابن عباس: أن النبي ﷺ قال: «من سمع النداء، فلم يُجبه. . فلا صلاة له، إلا من عُذر. قالوا: وما العُذر يا رسول الله؟ قال: خوفٌ، أو مرضٌ» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 370 (Shamela #21721, hlm. urut 808)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.