Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 372

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. مسألة المشي بسكينة إلى الجماعة

قال: وهذا إذا كان لم يمكنه إزالة هذه الرائحة بغسل فيه، أو بدواءٍ، فأما إذا أمكنه ذلك: لم يكن ذلك عذرًا.

فإن أكلهما مطبوختين. . لم يكن عذرًا في ترك حضور الجماعة؛ لما روي: أن عمر ﵁ قال: (من أراد أكلهما، فليطبخهما) .

قال المسعودي [في " الإبانة " ق ٨٠] : ومن الأعذار أيضًا: أن يكون عاريًا، أو يكون عليه قصاص، ويرجو العفو.

[مسألة المشي بسكينة إلى الجماعة]

] : والمستحب لمن قصد الجماعة: أن يمشي إليها على سجية مشيه.

وقال أبو إسحاق: إن خاف فوت التكبيرة الأولى. . أسرع؛ لما روي: أن ابن مسعود استدعى إلى الصلاة، وقال: (بادروا حدَّ الصلاة) ، يعني: التكبيرة الأولى.

والصحيح هو الأول؛ لقوله ﷺ: «إذا أُقيمت الصلاة، فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن ائتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 372 (Shamela #21721, hlm. urut 810)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.