Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 380

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. مسألة تغيير نية الاقتداء
  4. فرع تعداد الجماعة في المسجد

البصري، ومن الفقهاء: الأوزاعي، وإسحاق، ومحمد بن الحسن.

وقال مالك، وأبو حنيفة، والثوري، وأبو يوسف: (ما أدركه مع الإمام فهو آخر صلاته، وما يقضيه بعد سلام الإمام هو أول صلاته) .

وأبو حنيفة يقول: (هو آخر صلاته حُكمًا، وأوَّلها فعلاً، وما يقضيه بعد سلام الإمام، هو أول صلاته حكمًا، وآخرها فعلاً) .

وحجَّتُهم: قول النبي ﷺ: «وما فاتكم فاقضوا» .

ودليلنا: قوله ﷺ: «ما أدركتم. . فصلُّوا، وما فاتكم. . فأتموا» .

وحقيقة الإتمام هو: البناء على ابتداء تقدم.

وأما قوله "فاقضوا": فلا حُجَّة فيه؛ لأنَّ القضاء يُستعمل في ابتداء الفعل، ولهذا قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ﴾ [النساء: ١٠٣] [النساء: ١٠٣] ، أي: فإذا فعلتم، فيكون معناه: فاقضوا آخر صلاتكم.

فعلى هذا: إذا أدرك معه الأخيرة من الصبح. . أعاد القنوت في الركعة الثانية.

[فرع تعداد الجماعة في المسجد]

إذا كان للمسجد إمامٌ راتبٌ، مثل مساجد المحال والدُّروب، فأُقيمت فيه الجماعة. . كُره إقامة الجماعة فيه مرة أخرى.

قال الشافعي: (لأن السلف من الصحابة والتابعين لم يفعلوا هذا، بل قد عابه بعضهم) ، ولأنه قد يكون بين الإمام، وبعض الجيران شيءٌ، فيقصد إلى أن يصلِّي بعده جماعة في ذلك المسجد مغايظة للإمام، فيؤدي ذلك إلى تفريق كلمتهم، وتأكد عداوتهم.

وحكى في " الإبانة " [ق ٧٩] وجهًا آخر: أنه يُنْدَب إلى إقامة الجماعة بكل حال.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 380 (Shamela #21721, hlm. urut 818)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.