Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 391

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الأئمة

[باب صفة الأئمة]

إذا كان الصبي ابن سبع سنين، أو ثمان سنين، وهو مميز من أهل الصلاة؛ صحَّت إمامته للبالغين في الفرض والنفل.

وهل يصحُّ أن يكون إمامًا في الجمعة؟ فيه قولان:

أحدهما: لا يصحُّ؛ لأن الإمام شرط في الجمعة، وصلاة الصبي نافلة.

والثاني: يصحُّ؛ لأن من صحَّ أن يكون إماما في غير الجمعة؛ صحَّ أن يكون إمامًا في الجمعة كالبالغ، هذا مذهبنا.

وقال مالك: (يجوز أن يكون إمامًا في النفل دون الفرض) .

وعن أبي حنيفة روايتان:

إحداهما: (أن الصبي لا صلاة له، وإنما يؤمر بفعلها؛ لكي يتعلمها، ويتمرَّن عليها، فإذا فعلها؛ كانت تشبه الصلاة) .

فعلى هذه الرواية: لا يكون إمامًا لغيره.

والرواية الثانية: (أن صلاة الصبي صحيحة، وهي نافلة) .

فعلى هذه الرواية: يجوز أن يكون إمامًا في النفل دون الفرض.

دليلنا: ما روي «عن عمرو بن سلمة: أنه قال: كنت غلامًا قد حفظت قرآنًا كثيرًا، فانطلق بي أبي وافدًا إلى رسول الله ﷺ في نفر من قومه، فعلَّمهم الصلاة، وقال: "يؤمُّكم أقرؤكم لكتاب الله"، وكنت أُصلِّي بهم، وعلى جنائزهم، وأنا ابن سبع سنين، أو ثمان سنين» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 391 (Shamela #21721, hlm. urut 829)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.