Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 398

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الأئمة
  3. مسألة إمامة من ليس أهلا لها
  4. فرع إمامة المرأة

ولما روي: (أن ابن عمر وأنسًا كانا يصليان خلف الحجاج) ولا نشك في فسقه.

[فرع إمامة المرأة]

] : ولا يجوز أن تكون المرأة إمامًا للرجل ولا للخنثى، وبه قال عامة الفقهاء.

وقال أبو ثور والمزني، ومحمد بن جرير الطبري: (يجوز أن تكون إمامًا للرجل في التراويح، إذا لم يكن قارئ غيرها، وتقف خلف الرجال) .

دليلنا: قوله ﷺ: «أخروهن من حيث أخرهن الله» ، فلو قدمناهن فعلنا ما نهينا عنه.

وروي: أن النبي ﷺ قال: «لا تؤم امرأة رجلًا» .

فإن صلى خلفها، ولم يعلم بحالها ثم علم؛ لزمته الإعادة؛ لأن عليها أمارة تدل على كونها امرأة؛ فلم يعذر في الائتمام بها.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 398 (Shamela #21721, hlm. urut 836)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.