Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 423

  1. كتاب الصلاة
  2. باب موقف الإمام والمأموم

[باب موقف الإمام والمأموم]

إذا صلى رجلان جماعة، قام المأموم عن يمين الإمام، وبه قال الفقهاء كافة، وحكي عن ابن المسيب: أنه قال: لا يقوم عن يساره.

وقال النخعي: يقوم وراءه، فإن جاء آخر وقف معه، وإن لم يجئ آخر، وركع الإمام فإنه يتقدم إلى يمين الإمام.

دليلنا: ما روي «عن ابن عباس: أنه قال: (بتُّ عند خالتي ميمونة، فقام رسول الله ﷺ من الليل، فتوضأ، وصلى، فقمت، فتوضأت كما توضأ، وقمت عن يساره، فأخذني بيدي) ، وروي (برأسي، وحولني عن يمينه) ، وروي: (فأدارني من ورائه) » .

قال أصحابنا: وفي هذا الخبر أربع عشرة فائدة:

إحداهن: أن المأموم الواحد ينبغي له أن يكون على يمين الإمام.

الثانية: أنه إذا خالف، ووقف على يساره صحت صلاته.

الثالثة: أنه لا يلزمه سجود السهو.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 423 (Shamela #21721, hlm. urut 861)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.