Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 431

  1. كتاب الصلاة
  2. باب موقف الإمام والمأموم
  3. مسألة صلاة نية الجماعة
  4. فرع تقدم المأموم

دليلنا: ما روي: «أن أبا بكرة دخل المسجد، وهو يلهث، وقد ركع النبي ﷺ فأحرم، وركع معه، ثم دخل الصف، فلما فرغ النبي ﷺ من صلاته قال: "أيكم الذي ركع خلف الصف وحده؟ "، فقال أبو بكرة: أنا يا رسول الله، فقال النبي ﷺ: "زادك الله حرصًا، ولا تعد» ، ولم يأمره النبي ﷺ بالإعادة.

وأما قوله: "ولا تعد": فيحتمل ثلاثة تأويلات:

أحدها: لا تعد إلى العدو الشديد؛ لأنه جاء يلهث، وهذا كقوله ﷺ: «إذا أتيتم الصلاة، فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن ائتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة» .

والثاني: أنه أراد: لا تعد أن تتأخر عن الصلاة، حتى تفوتك الركعة.

والثالث: لا تعد إلى الإحرام خلف الصف.

[فرع تقدم المأموم]

إذا تقدم المأموم على الإمام، وصلى بصلاته في غير المسجد الحرام، ففيه قولان:

[الأول] : قال في الجديد: (لا تصح صلاته) ، وبه قال أبو حنيفة، وهو الصحيح؛ لأنه قد وقف في موضع ليس بموقف مؤتم بحال، فأشبه إذا وقف في موضع نجس.

فقولنا: (بحال) احتراز ممن وقف على يسار الإمام وحده.

و [الثاني] : قال في القديم: (تصح صلاته) ، وبه قال مالك، وإسحاق، وأبو ثور؛ لأنه خالف سنة الوقف مع الإمام، فوجب ألا يمنع صحة الصلاة، كما لو وقف على يسار الإمام وحده، فإن صلى الإمام في المسجد الحرام إلى ناحية من نواحي

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 431 (Shamela #21721, hlm. urut 869)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.