Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 460

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المسافر
  3. مسألة نية المعصية في السفر

أربعًا، فإن جلس في الأوليين قدر التشهد، ثم قام أجزأ عنه الركعتان الأوليان، وكان الأخريان نافلة، وإن لم يجلس بطلت صلاته.

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ﴾ [النساء: ١٠١] [النساء: ١٠١] ، وهذه اللفظة في لغة العرب وكلامهم موضوعة للإباحة ورفع الحرج.

وروي «عن عائشة ﵂: أنها قالت: سافرت مع رسول الله ﷺ، فلما رجعت قال: ما صنعت في سفرك؟ فقلت: أتممت الذي قصرت، وصمت الذي أفطرت، فقال: أحسنت» .

وروي عن عائشة: أنها قالت: «كان رسول الله ﷺ يقصر في السفر، ويتم» .

وروي عن أنس: أنه قال: (سافرنا معاشر أصحاب رسول الله ﷺ فمنا المقصر، ومنا المتم، فلم يعب المقصر على المتم، ولا المتم على المقصر) .

[مسألة نية المعصية في السفر]

قد ذكرنا أن المسافر للمعصية لا يترخص بشيء من رخص المسافر، ومضى

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 460 (Shamela #21721, hlm. urut 898)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.