Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 467

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المسافر
  3. مسألة ائتمام المسافر بالمقيم
  4. فرع ائتمام المسافر بمقيم

[مسألة ائتمام المسافر بالمقيم]

] : إذا ائتم المسافر بالمقيم في جزء من صلاته لزمه الإتمام، وبه قال أبو حنيفة.

وقال طاوس، والشعبي، وإسحاق: يجوز له القصر.

وقال مالك: (إن أدرك معه ركعة لزمه التمام، وإن كان دونها لم يلزمه) .

دليلنا ما روي: أنه «سئل ابن عباس: ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد، وأربعًا إذا ائتم بمقيم؟ ! فقال: (تلك السنة» ؛ وهذا يقتضي سنة رسول الله ﷺ.

والدليل على مالك: أنه مؤتم بمقيم فلزمه التمام، كما لو أدرك معه ركعة.

[فرع المسافر يصلي خلف إمام الجمعة والصبح]

فإن صلى المسافر خلف من يصلي الجمعة لزمه التمام، سواء كان إمام الجمعة مقيمًا أو مسافرًا؛ لأن الصلاة تامة.

قال الشيخ أبو حامد: وكذلك لو فاتته الصلاة في السفر، وأراد قصرها -على القول الذي يجوز له القصر- وائتم بمن يصلي الصبح لزمه التمام؛ لأن الصبح صلاة تامة.

[فرع ائتمام المسافر بمقيم]

] : إذا ائتم المسافر بمن يعلم أنه مقيم، مثل: أن يراه في منزله ووطنه لزمه أن ينوي التمام؛ لأن الإمام مقيم، وكذلك إذا ائتم بمن الظاهر من حاله أنه مقيم، مثل:

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 467 (Shamela #21721, hlm. urut 905)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.