Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 474

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المسافر
  3. مسألة حكم القصر
  4. فرع نية الإقامة

وقال ربيعة: إن نوى إقامة يوم وليلة أتم الصلاة.

وقال الحسن البصري: إذا دخل المسافر البلد أتم الصلاة.

وقالت عائشة: (إذا وضع المسافر رحله أتم الصلاة، سواء كانت في البلد أو خارجًا منها) .

دليلنا: ما روي: أن النبي ﷺ قال: «يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثًا» .

ووجه الدلالة منه هو: أن المهاجرين حرمت عليهم الإقامة بمكة قبل فتحها، فلما صارت دار إسلام تحرج المسلمون من الإقامة فيها؛ ليكونوا على هجرتهم، وكانوا لا يدخلونها إلا لقضاء نسك، فلما أذن لهم النبي ﷺ في إقامة الثلاثة دل على أنها في حكم السفر، وما زاد علها في حكم الإقامة، وفي هذا دليل على أكثر المخالفين.

وروي: «أن النبي ﷺ قصر الصلاة بمكة، ومنى، وعرفات» ، وفي هذا دليل على باقي المخالفين فيها.

وأما يوم الدخول ويوم الخروج: فلا يعتبر؛ لأنه يشق مراعاة الزمان والساعة التي يدخل فيها أو يخرج، وضم بعضه إلى بعض، فسقط اعتبار ذلك.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 474 (Shamela #21721, hlm. urut 912)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.