Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 476

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المسافر
  3. مسألة حكم القصر
  4. فرع نية الإقامة لإنجاز حاجة

[فرع نية الإقامة لإنجاز حاجة]

] : فأما إذا نوى المسافر الإقامة؛ لينجز حاجة، ثم يرحل بعدها، مثل: أن يقيم على كتب حديث أو سماعه، أو قراءة علم، أو على بيع سلعة أو شرائها، أو كان مريضًا، فنوى الإقامة إلى أن يبرأ، ولم ينو إقامة مدة نظرت: فإن كان يعلم أن حاجته لا تتنجز له إلا بإقامة أربعة أيام، فما زاد لم يجز له القصر، كما لو نوى إقامة أربعة أيام.

وإن كان لا يدري متى تتنجز حاجته، وقد تتنجز في أربع، وفيما دونها، وفيما زاد عليها، فقد اختلف أصحابنا فيه:

فقال الشيخ أبو حامد: له أن يقصر إلى أن تبلغ إقامته إقامة رسول الله ﷺ في هوازن عام الفتح قولًا واحدًا، وقد اختلفت الرواية في قدر إقامة رسول الله ﷺ في هوازن.

ففي رواية: (أنه أقام سبعة عشر يومًا) .

وفي رواية: (أنه أقام ثمانية عشر) .

قال في " الإبانة " [ق \ ٨٨] : وهو الأصح.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 476 (Shamela #21721, hlm. urut 914)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.