Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 490

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المسافر
  3. مسألة الجمع بالمطر

وقال مالك: (يجوز الجمع بين المغرب والعشاء في المطر، ولا يجوز بين الظهر والعصر) .

دليلنا: ما روى نافع، عن ابن عمر: «أن النبي ﷺ جمع بين الظهر والعصر؛ لأجل المطر» ، وقد روى الشافعي، عن مالك، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: «أن النبي ﷺ جمع في المدينة بين المغرب والعشاء، من غير خوف ولا سفر» .

قال مالك: (أرى ذلك في المطر) .

إذا ثبت هذا: فمن شرط صحة ذلك: تقديم الأولى منهما، ونية الجمع على ما مضى، والموالاة بينهما.

وأما المطر: فيشترط وجوده عند الإحرام في الأولى، وعند السلام منها، وعند الإحرام في الثانية، ولا يؤثر انقطاع المطر في غير هذه الحالات؛ لأن المطر قد وجد حال الجمع.

وقال ابن الصباغ: إذا حدث المطر بعد الإحرام بالأولى، فعندي أنه يجوز له الجمع إذا قلنا: تجوز نية الجمع قبل السلام منها؛ لأن سبب الجمع قد وجد، وهو المطر.

والأول هو المشهور، هذا طريقة أصحابنا العراقيين.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 490 (Shamela #21721, hlm. urut 928)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.