Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 493

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المسافر
  3. مسألة الجمع بالمطر
  4. فرع الجمع للمرض والخوف

دليلنا: أن النبي ﷺ جمع لأجل المطر، ولم ينقل أنه جمع لأجل الوحل؛ ولأن الوحل لا يشارك المطر في التأذي به؛ لأن المطر يبل الثياب، وذلك لا يوجد في الوحل.

[فرع الجمع للمرض والخوف]

] : ولا يجوز الجمع في الحضر للمرض، ولا للخوف.

وقال مالك وأحمد وإسحاق: (يجوز الجمع للمرض والخوف) .

وقال ابن سيرين: يجوز الجمع في الحضر أيضًا من غير مرض، ولا خوف، ولا مطر، واختاره ابن المنذر؛ لما روي عن ابن عباس: «أن النبي ﷺ جمع بين الظهر والعصر من غير خوف ولا سفر» .

قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: ولم تراه فعل ذلك؟ قال: (أراد أن لا يحرج أحدًا من أمته) .

وروي عن ابن عباس: «أن النبي ﷺ جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، من غير خوف ولا مطر» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 493 (Shamela #21721, hlm. urut 931)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.